Lewati ke konten

العدة في أصول الفقه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 349

  1. المجلد الثاني
  2. باب الأوامر
  3. الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره
  4. مسألة العبيد يدخلون في الخطاب المطلق
  5. مدخل

أَشْهُرٍ﴾ ١، ولم يذكر العبيد، ولا اليهود٢.

وقال في كتاب طاعة الرسول قوله: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ ٣، فالظاهر أنه على العبد والحر.

وقال أيضًا ﵀ في رواية الميموني، وقد سأله عن المملوكين أو المملوك وتحته حرة يلاعنها: كل زوجين [يتلاعنان] على ظاهر الآية.

فظاهر كلام أحمد ﵀: أنه أدخلهم في عموم قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ ٤ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ ، وفي عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ ٥، وهو اختيار أبي بكر الباقلاني وأبي عبد الله الجرجاني٦.

وحكى أبو سفيان عن الرازي: أنه ما تعلق بحقوق الآدميين؛ لم يدخل فيه، قال: ولهذا لم يجز أصحابنا شهادة العبد.

واختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من قال: يدخل فيه، ومنهم من يمنع٧.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 349 (Shamela #22793, hlm. urut 439)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.