Lewati ke konten

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة · مجموعة من المؤلفين

Juz 1, hlm. 414

  1. ثالث عشر: كتاب الأطعمة، والذبائح، والصيد
  2. الباب الثالث: أحكام الصيد، وفيه مسائل
  3. المسألة الثالثة: شروط إباحة الصيد

في آلة الذبح بأن ينهر الدم، ويكون غير سن وظفر، وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله؛ لحديث رافع بن خديج ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه) (١). وسئل رسول الله ﷺ عن صيد المعراض فقال: (ما خَزَقَ فَكُلْ، وما قتل بعرضه فلا تأكل) (٢)، وفي معنى المعراض: الحجارة، والعصا، والفخ، وقطع الحديد ونحوه مما ليس محدداً، إلا الرصاص الذي يستعمل اليوم في البنادق، فإنه حلال صيده؛ لأن به قوة دفع تخزق، وتنهر الدم.

٢ - الجارحة من سباع البهائم أو جوارح الطير، فيجوز الصيد بسباع البهائم التي تصيد بنابها وجوارح الطير التي تصيد بمخلبها، لقوله تعالى: (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) [المائدة: ٤]. ومثال سباع البهائم: الكلب، الفهد، النمر. ومثال جوارح الطير: الصقر، الباز، الشاهين.

شروط الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير:

يشترط في الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير أن تكون مُعَلَّمة، أي أنها تعلم آداب أخذ الصيد؛ وذلك بأن تتصف بالصفات التالية:

١ - أن تقصد إلى الحيوان الذي يراد صيده إذا أرسلت إليه، ولا تقصد شيئاً غيره.

٢ - أن تنزجر إذا زجرت، فتتوقف إذا استوقفها صاحبها. وهذان الشرطان معتبران في الكلب خاصة؛ لأن الفهد لا يكاد يجيب داعياً، وإن اعتبر متعلماً.

أما الطير: فتعليمها يعتبر بأمرين كذلك: أن تسترسل إذا أرسلت، وأن ترجع إذا دعيت.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 414 (Shamela #22726, hlm. urut 428)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.