Lewati ke konten

الرعاية الصغرى في الفقه · ابن حمدان

Juz 2, hlm. 1005

  1. كتاب الطلاق

كتاب الطلاق

وهو حل قيد النكاح، ويصح من كل زوجٍ مكلفٍ مختارٍ.

وعنه: لأبي الصبي والمجنون وسيدهما طلاق زوجيتهما.

ويقع في كل نكاحٍ فاسد فيه خلاف، كعقده بلا ولي، نص عليه.

وقيل: إن اعتقد صحته، وإلا فلا.

وقيل: الواقع فيه بائنٌ ولا يقع في باطلٍ وفاقًا، ولا في نكاح فضوليٍّ قبل إجازته وإن نفذ بها.

ويقع طلاق كل مميزٍ بعقله.

وعنه: لا، كمن زال عقله بعذرٍ.

وإن أثم بسكرٍ ونحوه فروايتان، وهما في قتله وزناه وسرقته وكل فعلٍ يعتبر له العقل، وفي قذفه وظهاره وإيلائه وعتقه ونكاحه وبيعه وشرائه وردته وإسلامه وكل قوله.

وعنه: أنه في كمجنونٍ، وفي فعله كصاحٍ.

وعنه: أنه في الحد كصاحٍ، وفي غيره كمجنونٍ.

وعنه: أنه فيما يستقل به من عتقٍ ونحوه كصاحٍ، وفيما لا يستقل به من بيعٍ وغيره كمجنونٍ.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1005 (Shamela #219, hlm. urut 927)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.