Lewati ke konten

الرعاية الصغرى في الفقه · ابن حمدان

Juz 2, hlm. 932

  1. كتاب النكاح

وعنه: منع غير العبد والكافرة مع المسلمة كأجنبيٍّ نصَّ عليه.

وعنه: كمسلمة.

وقيل: تنظر ما يظهر غالبًا.

وللمسلم من المسلمة والرجل من الرجل نظر غير ما بين السرة والركبة.

ويحرم نظر أمرَد لشهوة، وإن أمنها جاز، وإن خاف فوجهان.

ولا يحرم نظر عورة طفل وطفلة ولا يجب سترهما مع أمن الشهوة، ويباح نظر وجه عحوزٍ بَرْزَة.

ويحرم نظر المرأة من غير محرم ما يحرم عليه نظرة منها.

وعنه: يباح لها غير عورته.

وقيل: ما يظهر غالبًا.

وإن تشبه خنثى بذكر أو أنثى فله حكمه، وإلا فهو مع امرأة كرجل ومع رجل كامرأة.

ولكل واحد من الزوجين نظر كل جسم الآخر ولمسه.

وقيل: والفرج.

وكذا السيد وسُرّيته، فإن زوجها حرم نظر عورتها فقط.

وقيل: كذات محرمٍ.

واللمس كله في التحريم كالنظر وأولى.

ويُكره نوم مميّزيْن ذكرين أو أنثيين متجرّديْن ي ثوب واحد.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 932 (Shamela #219, hlm. urut 854)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.