Lewati ke konten

الرعاية الصغرى في الفقه · ابن حمدان

Juz 2, hlm. 929

  1. كتاب العتق
  2. باب من أحكام أمهات الأولاد

وإن أسلمتْ أمُّ ولد ذميّ حيل بينهما حتى تسلم وأنفق عليها مع عدم كسبها حتى يموت فيعتق وإن كسبت فمنه وله ولاؤها.

وعنه: لا ينفق وتستسعي في قيمتها فتعتق وهو حيٌّ.

وإن أحبلها ومات فلها النفقة على الأصح.

فصل:

من أعتق أم ولده أو أراد تزويجها اعتدَّتْ بقرءٍ. وعنه: بثلاثة.

والآيسة بثلاثة أشهر. وعنه كأمة.

وإن مات عنها فبقُرْءٍ. وعنه: بأربعة أشهر وعشرٍ.

والآيسة بثلاثة أشهر. وعنه: بأربعة أشهر وعشرٍ.

وقيل: عدة الآيسة للعتق والوفاة بشهر بدل حيضة.

ولا يلزمخا تغطية رأسها في الصلاة على الأصح.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 929 (Shamela #219, hlm. urut 851)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.