Lewati ke konten

الرعاية الصغرى في الفقه · ابن حمدان

Juz 2, hlm. 812

  1. كتاب الوصايا

كتاب الوصايا

الوصية إلى زيد أمره بالتصرف بعد الموت.

والوصية له: تمليكه ما له بعد موته مجانًا في غير واجب.

ومن لا وارث له صحَّت وصيته بكل ماله.

فإن كان له وارث بفرض ولا ردّ بطل قدر فرضه من الثلثين.

وعنه: يصح بثلثه والباقي لبيت المال.

ومع الورثة يسن أن يُوصيَ الغنيُّ عرفًا بالثلث والمتوسط بالخمس.

وقيل: تجب الوصية لقريب لا يرث.

وتُكره من فقير وارثه محتاج، وتصح.

وما علَّقه بموته مَنْ مَرضُهُ مخوفٌ مات فيه فمن ثُلُث ما خلَّف، وكذا الصحيح.

وعنه: من كله.

وما يقدّم منها كغيره.

وعنه: يقدّم العتق.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 812 (Shamela #219, hlm. urut 734)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.