Lewati ke konten

الرعاية الصغرى في الفقه · ابن حمدان

Juz 1, hlm. 633

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرد بالعيب

باب الرد بالعيب

يكره كتم عيب المبيع حين بيعه.

وقيل: يحرم ويبط.

فإن صح ثم علم مشتريه رده وأخذ ثمنه، أو أمسكه بأرشه، وقدره من الثمن بنسبة ما نقصه العيب من قيمة المبيع سليمًا، ولا يلزم قبول أرشه.

وعنه: إن أمسك ما له رده سقط أرشه.

وما رده لم يلزم رد نمائه المنفصل من ولدٍ وثمرةٍ، ككسبه.

وعنه: بلى، كالمتصل وولد الأمة.

وقيل: له ردها دونه، كما لو أنه حر.

وإن عاب المبيع عنده ثم علم أمسكه وأخذ أرشه، أو رده مع أرش ما حدث عنده وأخذ الثمن.

وعنه: له أرشه دون ردة.

وكذا قطع الثوب، ووطء البكر.

وفي وطء الثيب الروايتان.

وعنه: يردها ومهرها.

وعنه: يردها مجانًا.

وعنه: إن رد المبيع أو تلف بيده ثم علم تدليسه رجع بكل ثمنه.

ويحتمل أن يضمن التالف وأرش البكر.

وقيل: إن هزل أو نسي صنعة فرده لم يضمنه.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 633 (Shamela #219, hlm. urut 555)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.