Lewati ke konten

الرعاية الصغرى في الفقه · ابن حمدان

Juz 1, hlm. 567

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنيمة وأحكامها

باب قسمة الغنيمة وأحكامها

وهي كل مالٍ أخذ من مشركٍ قهرًا بقتالٍ. ويملك بالاستيلاء، ولو في دار حربٍ.

وقيل: مع قصد التملك.

وقيل: لا يستقر ملكه قبل حيازته بدارنا.

ويجوز قسمة المنقول على الأصح، وتبايعه في دراهم بعد تقضي الحرب، فإن أخذها العدو قهرًا من المشتري فمن ضمانه.

وعنه: من ضمان البائع.

ويقسم الإمام ويعطي أولًا كل سلبٍ لمستحقه غير مخمسٍ، وما عرف لمسلمٍ أو ذميٍ أو معاهد لربه، ثم حق من جمعها وحفظها وحملها أو دله على ما ينفعنا، ثم يخمس باقيها ويقسم خمسه خمسة أسهم: سهم لله ﷿ ولرسوله يصرف في المصالح، فيبدأ بإصلاح الثغور وكفاية حمايتها وبقية جند الإسلام، ثم الأهم من سد البثوق، وكري الأنهار، وعمل القناطر

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 567 (Shamela #219, hlm. urut 489)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.