Lewati ke konten

الرعاية الصغرى في الفقه · ابن حمدان

Juz 1, hlm. 415

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الركاز

وإن ادعاه المالك قبله بدون وصفٍ فله.

وعنه: لواجده.

وإن أنكره المالك فلمن قبله إن اعترف به غلى أول مالكٍ. فإن لم يعترف به، واعتبر اعترافه على الأقيس، أو جهل الأول؛ فهو لواجده.

وقيل: لبيت المال.

فإن كان مكانه موروثًا فالركاز للورثة، فإن أنكروا أنه لموروثهم فلمن قبله كما سبق. وإن أنكر واحد سقط حقه منه.

وإن وجده من استؤجر لحفرٍ أو هدمٍ فلقطة.

وقيل: بل له.

وعنه: لرب الأرض.

فلو قال: أنا وجدته قبل، وقال المستأجر: بل أنا، أو تنازعا في دفنه؛ فوجهان.

ومن وصفه أخذه، نص عليه، ويحلف.

وإن تنازع في دفنه البائع والمشتري والمعير والمستعير قبل قول صاحب اليد.

وإن أخذه مدعيه وقد خمسه وأخذه منه غرم بدله، وإن أخذه الإمام قهرًا فلا، ويلزم الإمام.

قلت: بل بيت المال.

وما عليه علامة إسلامٍ أو وكفر، أو لا علامة فيه، أو وجد في طريق مأتي، أو قرية عامر ظاهرًا: لقطة.

وكل لقطة فواجدها أحق بها.

وقيل: بل صاحب أرضها.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 415 (Shamela #219, hlm. urut 337)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.