Lewati ke konten

الرعاية الصغرى في الفقه · ابن حمدان

Juz 1, hlm. 392

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الخلطة

باب الخلطة

وزكاتها زكاة منفرد إن ملك أثنان فأزيد من أهل الزكاة نصاب ماشية مشاعًا حولًا، أو اتحد في خلطةٍ أوصاف المراح وهو: المأوى عشية، والمشرب وهو: موضع الشرب وآنيته، والمحلب وهو: موضع الحلب وآنيته، والراعي والمرعى، والمسرح وهو: مجتمعها لتذهب للرعي، والفحل.

وقيل: يعتبر المبيت دون المشرب والراعي.

وقيل: والفحل والمحلب.

وفي وجوب النية وجهان.

وإن خلطا نصابيهما في بعض حوليهما زكيا أول حولٍ زكاة انفراد وما بعده زكاة خلطة.

وقيل: لا يؤثر الانفراد اليسير.

وإن انفراد حق أحدهما في بعض حوله زكى عنه زكاة منفرد، وعما بعده زكاة خلطة كخليطه فيهما في الأصح.

ومن باع نصابه في حوله مشًاعا أو معينًا بوصفٍ أو بعد إفراده، ثم خلطه سريعًا؛ انقطع.

وقيل: لا، فعليه مع حوله نصف شاة.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 392 (Shamela #219, hlm. urut 314)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.