Lewati ke konten

الرعاية الصغرى في الفقه · ابن حمدان

Juz 2, hlm. 1291

  1. كتاب الإقرار
  2. باب ما يكون به مقرا وما يغيره ونحو ذلك

باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

من ادّعى عليه ألف، فقال: نعم، أو أجل، أو صدقت، أو أنا مقرٌّ به، أو بدعواك؛ فقد أقر به.

وإن قال: يجوز أن تكون محقًا، أو عسى، أو لعل، أو أظن، أو أحسب، أو أقدّر، أو خذ، أو اتّزن، أو أحْرِز، أو افتح كمّك؛ فلغوٌ.

وإن قال: أنا مقر، أو أنا أقر، أو لا أنكر، أو خذه، أو اتزنه، أو اقبضه، أو أحْرِزه، أو هو صحاح؛ فوجهان.

فصل:

وإن قال: له عليّ مائة إن شاء الله، أو في علم الله، أو في علمي، أو فيما أعلم، أو إلا أن يشاء زيد، أو إلا أن أدخل الدار، أو أعطني ألفًا ديني عليك أو فرسي هذه أو ثوبي هذا؛ فقال: نعم، أو قال: أليس لي عليك ألف؟ فقال: بلى؛ فقد أقرّ بكل ذلك.

وإن قال: إن قدم زيد أو إن شاء أو إن دخل الدار فله عليّ كذا، أو إن شهد عليّ فلان بكذا صدّقته ونحو ذلك؛ فليس مقرًّا.

ولو قال: إذا جاء وقت كذا فعليّ له كذا، أو إن شهد عليّ زيد بكذا فهو صادق، أو قال: له عليّ ألف إن شاء زيد أو قدم أو إن شهد به، أو إذا جاء المطر ونحوه؛ فوجهان.

وقوله: الشهود عدول، ليس إقرارًا بالمُدّعي.

وقلتُ: بلى إن جاز الحكم عليه، كما سبق.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1291 (Shamela #219, hlm. urut 1213)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.