Lewati ke konten

الرعاية الصغرى في الفقه · ابن حمدان

Juz 2, hlm. 1106

  1. كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

وقيل: للمقذوف.

ومن قذف غير محصن عزر.

وعنه: يحد قاذف أم الولد كالملاعنة.

ومن تاب من الزنا وحسنت حاله حد قاذفه.

وقيل: بزنا جديد.

وقيل: يعزر.

ومن قال لأحد: يا كافر ولم يعتقده، أو يا عدو الله، او يا ظالم أو يا شارب، أو يا سارق، أو يا كذاب، أدب ولم يحد.

وغن قذف ذمي عبدا مسلما نكل به ما رأى الحاكم، ولم يبلغ به الحد.

فصل:

وحد القاذف الحر المكلف ثمانون، والعبد والأمة أربعون، ومن بعضه حر بحسابه- وقيل: كعبد- ويحد الأخرس إذا قذف بإشارة، ولو قذف ذمي حرا مسلما ثم اسلم لم يسقط عنه الحد.

ولا يحد أب بقذف ولده، وفي الأم وجهان.

ومن رأى زوجته تزني في طهر لم يصبها فيه، ولو دون الفرج، اعتزلها، فولدت بعد نصف سنة من رؤيته وأمكن أنه من الزاني، أو ظنه منه وقد وطئها في طهر زنت فيه؛ لزمه قذفها ونفي ولدها.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1106 (Shamela #219, hlm. urut 1028)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.