Lewati ke konten

الرعاية الصغرى في الفقه · ابن حمدان

Juz 2, hlm. 1093

  1. باب الظهار

باب الظهار

وهو محرم، ومن صح طلاقه صح ظهاره حتى الذمي.

وقيل: إلا الصبي.

ومن صح طلاقه لها صح ظهاره منها.

فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض من تحرم عليه أبدًا بنسب أو رضاع، من ظهر أو بطن، أو وجه، أو يد، أو رجل، أو غير ذلك غير سنها وظفرها وشعرها؛ فمظاهر. ولو قال: أنت علي، أو مني، أو معي، كظهر أبي، أو أخي، أو أختي، أو أجنبية؛ فمظاهر.

وعنه: لا، وعليه كفارة يمين.

وعنه: لا شيء عليه.

وعنه: أنه مظاهر في الرجل دون الأجنبية.

وإن قال: أنت علي كظهر أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها فمظاهر.

وعنه: لا.

وإن قال: أنت كأمي أو مثلها، فصريحٌ، نص عليه.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1093 (Shamela #219, hlm. urut 1015)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.