أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
فصل: وجوب الجزية في آخر الحول أو أوله
- تجب الجزية على الصحيح المعتمل، فلو مرض الذمي نصف السنة أو أكثرها لم تجب عليه
- يحرم قتال الذميين إذا التزموا بذل الجزية قبل إعطائهم إياها
- فصل: لا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون
- فصل: إن بذلت المرأة الجزية أخبرت أنه لا جزية عليها
- فصل: إذا بلغ الصبي من أهل الذمة وأفاق المجنون لم يحتج إلى تجديد عقد وذمة
- فصل: من كان يجن ويفيق فله ثلاثة أحوال
- فصل: لا جزية على فقير عاجز عن أدائها
- فصل: لا جزية على شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا مريض لا يرجى برؤه وإن كانوا موسرين
- فصل: إذا خالط الرهبان الناس في مساكنهم ومعايشهم فعليهم الجزية
- إن انقطعوا في الصوامع والديارات لم تجب عليهم الجزية، على الأرجح
- وصية أبي بكر الصديق ليزيد بن أبي سفيان حين وجهه إلى الشام بعدم التعرض للرهبان
- فصل: إن ترهب بعد ضرب الجزية عليه سقطت عنه الجزية في أحد الاحتمالين
- فصل: الفلاحون الذين لا يقاتلون والحراثون لا جزية عليهم على التحقيق
- فصل: أهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواء
- الكتاب الذي بأيدي الخيابرة الذي يدعون أنه بخط علي في إسقاط الجزية عنهم باطل