Lewati ke konten

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz 2, hlm. 46

  1. فصل: أصناف أهل العهد
  2. فصل: هل يجوز لولي الأمر أن يعقد الهدنة مع الكفار مطلقة غير موقتة؟

فهذا فيه للعلماء قولان في مذهب أحمد وغيره:

أحدهما: لا يجوز، قاله الشافعي في موضع (¬١)، ووافقه طائفةٌ من أصحاب أحمد كالقاضي في «المجرد» والشيخ في «المغني» (¬٢)، ولم يذكروا غيره.

والثاني: يجوز ذلك، وهو الذي نصَّ عليه الشافعي في «المختصر» (¬٣)، وقد ذكر الوجهين في مذهب أحمد طائفةٌ آخرهم ابنُ حمدان (¬٤).

والمذكور عن أبي حنيفة أنها لا تكون لازمةً بل جائزةً، فإنه جوَّز للإمام فَسْخها متى شاء. وهذا القول في الطرف المقابل (¬٥) لقول الشافعي الأول.

والقول الثالث: وسطٌ بين هذين القولين.

وأجاب الشافعي عن قول النبي ﷺ لأهل خيبر: «نُقِرُّكم ما أقرَّكم الله» (¬٦) بأنَّ المراد: نُقِرُّكم ما أذن الله في إقراركم بحكم الشرع. قال (¬٧): وهذا

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 46 (Shamela #218, hlm. urut 691)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.