Lewati ke konten

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz 2, hlm. 22

  1. ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم
  2. حجج المانعين والجواب عنها

فإن قيل: فقد روي عن علي أنه لم يورِّث من أسلم وأُعتِق على ميراث (¬١).

قلنا: فقد روى ابن اللبان عن الحسن عن علي ﵁ قال: إذا أسلم النصراني قبل أن يقسم الميراث، فإنه يرث (¬٢).

وإذا اختلفت الرواية عنه فإمَّا أن يتعارضا ويتساقطا، وإما أن يكون الأخذ برواية التوريث أولى لأنَّه يوافق قول غيره من الصحابة.

فإن قيل: يحتمل أن يكون قوله: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسم» معناه: مَن أسلم عند حضرة الموت لمَورُوثه قبل أن يموت، ويقسمَ ميراثه.

قيل: هذا فاسدٌ من وجوه:

أحدها: أنَّ سياق الآثار التي ذكرناها صريحٌ في أنَّ إسلامه كان بعد

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 22 (Shamela #218, hlm. urut 667)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.