Lewati ke konten

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz 2, hlm. 20

  1. ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم
  2. فصل: توريث الكافر إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم

أبي حَكيم (¬١)، عن عبد الله بن بُرَيدة، عن يحيى بن يَعمَر، عن أبي الأسود الدِّيلي قال: كان مُعاذٌ باليمن، فارتفعوا إليه في يهودي مات، وترك أخاه مسلمًا، فقال معاذٌ: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ الإسلام يزيد ولا ينقص»، فورَّثه.

وقال سعيد بن منصور (¬٢): حدثنا عبد الله بن المبارك، عن حَيْوَة بن شُرَيح، عن محمد بن عبد الرحمن بن نَوفَل، عن عُروة بن الزُّبَير قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن أسلَم على شيء فهو له». وهذا قد أسلم على ميراث قبل أن يُقسَم فيكون له.

قالوا: وهذا اتفاقٌ من الصحابة، فذكر النجَّاد أنَّ يزيد (¬٣) بن قتادة ماتت أمُّه، فأسلم بعض أولادها، فرفع ذلك إلى عثمان، فسأل عن ذلك أصحابَ النبي ﷺ فقالوا: يرثون ما لم يقسم (¬٤).

وذكر ابن اللَّبَّان (¬٥)، عن أبي قِلابة، عن حسَّان بن بلال المُزَني: أنَّ

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 20 (Shamela #218, hlm. urut 665)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.