Lewati ke konten

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz 1, hlm. 378

  1. ذكر أحكام معاملتهم
  2. فصل في شركتهم ومضاربتهم

وقال عبد الله بن أحمد (¬١): حدثني عبد الأعلى، ثنا حماد بن سلمة قال: قال إياس بن معاوية: إذا شارك المسلم اليهودي أو النصراني، وكانت الدراهم مع المسلم فهو الذي يتصرف بها في الشراء والبيع، فلا بأس، ولا يدفعها إلى اليهودي والنصراني يعملان فيها لأنهما يُرْبِيان. قال عبد الله: سألت أبي عن ذلك، فقال مثل قول إياسٍ.

وقال العباس بن محمد الخلال (¬٢): قال أبو عبد الله في المسلم يدفع إلى الذمي مالًا يشاركه، قال: أما إذا كان هو يلي ذلك فلا، إلا أن يكون المسلم يليه.

وقال حنبلٌ (¬٣): قال أبو عبد الله: ما أُحِبُّ مخالطته بسببٍ من الأسباب في الشراء والبيع، هذا لفظه.

قال الخلال في "الجامع" (¬٤): يعني المجوسي؛ لأن عصمة بيَّن ذلك. أخبرنا عِصمة بن عِصامٍ، حدثنا حنبلٌ أن أبا عبد الله قال: أما المجوسي فما أُحِبُّ مخالطتَه ولا معاملتَه.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 378 (Shamela #218, hlm. urut 439)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.