Lewati ke konten

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz 1, hlm. 375

  1. ذكر أحكام معاملتهم
  2. فصل في البيع والشراء منهم

ذكر أحكام معاملتهم

فصل

في البيع والشراء منهم

ثبت عن النبي ﷺ أنه اشترى من يهودي سِلعةً إلى الميسرة (¬١).

وثبت عنه أنه أخذ من يهودي ثلاثين وَسَقًا من شعيرٍ، ورَهَنَه دِرْعَه (¬٢).

وفيه دليل على جواز معاملتهم، ورهْنهم السلاح، وعلى الرهن في الحضر.

وثبت عنه أنه زارَعَهم وساقاهم (¬٣).

وثبت عنه أنه أكل من طعامهم.

وفي ذلك كلِّه قبولُ قولهم: إن ذلك الشيء مِلْكُهم.

قال حنبلٌ (¬٤): سمعت أبا عبد الله في الرجل يجيئه الذمي يشتري منه المتاع، فيُماكِسُه مِكاسًا شديدًا، فيبيعه المتاع، ثم يجيء بعد ذلك المسلم

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 375 (Shamela #218, hlm. urut 436)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.