Lewati ke konten

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz 1, hlm. 299

  1. فصل: في عيادة أهل الكتاب
  2. فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم

فصل

في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم

قال أبو طالب (¬١): سألت أبا عبد الله: يُستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟ قال: لا يُستعان بهم في شيء.

وقال أحمد (¬٢): حدثنا وكيعٌ، ثنا مالك بن أنسٍ، عن عبد الله بن زيد (¬٣)، عن ابن نِيار (¬٤)، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "إنا لا نستعين بمشركٍ".

قال عبد الله (¬٥): قال أبي: هذا خطأ، أخطأ فيه وكيع (¬٦)؛ إنما هو عن الفُضَيل (¬٧) بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن نِيارٍ، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله ﷺ خرج إلى بدرٍ، فتبعَه رجل من المشركين فلحقه عند الحَرَّة،

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 299 (Shamela #218, hlm. urut 360)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.