Lewati ke konten

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz 1, hlm. 295

  1. فصل: في عيادة أهل الكتاب
  2. فصل في الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم

فصل

في المرأة الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم

قال حنبلٌ (¬١): سمعت أبا عبد الله يقول في امرأةٍ نصرانيةٍ حملَتْ من مسلم، فماتت وفي بطنها حملٌ من مسلم، فقال: يُروى عن واثلة: تُدفن بين مقابر المسلمين والنصارى (¬٢).

وقال حنبلٌ في موضع آخر (¬٣): قلت: فإن ماتت وفي بطنها ولدٌ منه، أين ترى أن تُدفن؟ قال: قد قالوا: تُدفن [في] حجرةٍ من قبور المسلمين. وقال: أرى أن تُدفن ناحيةً من قبور المسلمين (¬٤).

قال أبو داود (¬٥): سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلى من مسلم، قال: فيها ثلاثة أقاويل، لو كانت مقبرةً على حدةٍ، قلت: ما الذي تختار؟ فذكر قوله هذا.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 295 (Shamela #218, hlm. urut 356)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.