Lewati ke konten

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz 1, hlm. 282

  1. فصل: في عيادة أهل الكتاب

فصل

في عيادة أهل الكتاب

قال المرُّوذي (¬١): بلغني أن أبا عبد الله سئل عن رجل له قرابة نصراني: يعوده؟ قال: نعم.

قال الأثرم (¬٢): وسمعت أبا عبد الله يُسأل عن الرجل له قرابة نصراني يعوده؟ قال: نعم. قيل له: نصراني، قال: أرجو أن لا تضيق العيادة.

قال الأثرم (¬٣): وقلت له مرةً أخرى: يعود الرجل اليهودي والنصراني (¬٤)؟ قال: أليس عاد النبي ﷺ اليهودي ودعاه إلى الإسلام؟

وقال أبو مسعودٍ الأصبهاني (¬٥): سألت أحمد بن حنبلٍ عن عيادة القرابة والجار النصراني، قال: نعم.

وقال الفضل بن زيادٍ (¬٦): سمعت أحمد سُئل عن الرجل المسلم يعود أحدًا من المشركين؟ قال: إن كان يرى أنه إذا عاده يعرض عليه الإسلام يقبل

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 282 (Shamela #218, hlm. urut 343)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.