Lewati ke konten

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz 1, hlm. 140

  1. فصل: ليس للإمام أن يستسلف من أهل الذمة الجزية إلا برضاهم

حكى في ذلك وجهين فقال (¬١): وفيمن (¬٢) أسلم في الحول أو مات أو جُنَّ جنونًا مُطْبقًا أو أُقعِد أو عَمِي وجهان.

فإن قيل: فإن اتفق اجتماع ديون الآدميين والجزية فهل تُقدَّم الجزية أو الديون؟

قيل: أما أصحاب الشافعي فبنَوا ذلك على الأصل وقالوا (¬٣): يُنحَى (¬٤) بالجزية نحوَ (¬٥) حقوق الله كالزكاة، أو يُنْحَى (¬٦) بها نحو حقوق الآدميين وليست من القُرَب، فعلى هذا تقع المحاصَّة بينها وبين غيرها من الديون.

ومنهم من قال: هي من حقوق الله، فإنه لا مستحقَّ لها معيَّنًا ولا تسقط بإسقاط الآدمي، وهي عقوبةٌ على الكفر وصَغارٌ لأهله.

وعلى هذا فيخرج على الأقوال الثلاثة في تقديم حقّ الله أو حقّ الآدمي أو وقوع المحاصَّة.

ولأصحاب أحمد أيضًا ثلاثةُ أوجهٍ مثل هذه (¬٧).

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 140 (Shamela #218, hlm. urut 201)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.