Lewati ke konten

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz 1, hlm. 119

  1. كلام ابن تيمية حول تزوير الكتاب الذي بأيدي الخيابرة
  2. فصل: أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقة إلا أن يكونوا صولحوا على ذلك كبني تغلب

وقال علي بن سعيد (¬١): سمعت أحمد يقول: أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقةٌ ولا في أموالهم، إنما تُؤخذ منهم الجزية، إلا أن يكونوا صُولحوا على أن تؤخذ منهم، كما صنع عمر ﵁ بنصارى بني تغلب حين أضعفَ عليهم الصدقةَ في صلحه إياهم.

وقال صالح بن أحمد (¬٢): قلت لأبي: هل على نساء أهل الذمة وصبيانهم ونخيلهم وكُرومِهم وزروعهم ومواشيهم صدقةٌ؟ قال: ليس عليهم فيها شيء إلا على نصارى بني تغلب.

وكذلك قال في رواية ابن منصورٍ (¬٣).

وقال حرب بن إسماعيل (¬٤): قلت لأحمد: فالذي (¬٥) تكون له الغنم أو الإبل هل تؤخذ منهم؟ قال: كيف تؤخذ منهم؟! إلا نصارى بني تغلب فإنها تُضاعَف عليهم. قال: وكذلك قال قومٌ في أرضهم: تُضاعَف عليهم، أُراه قال: إن اشتروا من المسلمين.

وقال الميموني (¬٦): قرأت على أبي عبد الله هل على أهل الذمة صدقةٌ

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 119 (Shamela #218, hlm. urut 180)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.