Lewati ke konten

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz 1, hlm. 115

  1. كلام ابن تيمية حول تزوير الكتاب الذي بأيدي الخيابرة
  2. فصل: تؤخذ الصدقة من بني تغلب مضاعفة من مال من تؤخذ منه الزكاة لو كان مسلما

العرب وأهل دينهم وإن كانوا يهودَ تُضاعَفُ عليهم فيه الصدقة، انتهى.

قالوا: ولأنهم أهل ذمةٍ، فكان الواجب عليهم جزية لا صدقة، كغيرهم من أهل الذمة.

قالوا: ولأنه مالٌ يؤخذ من أهل الكتاب لحَقْنِ دمائهم، فكان جزيةً كما لو أُخذ باسم الجزية (¬١).

قالوا: ولأن الزكاة طُهرةٌ، وهؤلاء ليسوا من أهل الطهرة.

قالوا: ولأن عمر ﵁ إنما سألهم الجزية لم يسألهم الصدقة، فالذي سألهم إياه عمر ﵁ هو الذي بذلوه بغير اسمه.

قالوا: ولأن نساءهم وصبيانهم ومجانينهم ليسوا من أهل الزكاة ولا من أهل الجزية، فلا يجوز أن يُؤخذ منهم واحدٌ منهما.

قالوا: ولأن المأخوذ منهم مصرف الفيء لا مصرف الصدقة، فيباح لمن يُباح له أخذُ الجزية.

قال أصحاب أحمد (¬٢): المتَّبَع في ذلك فعل عمر ﵁، وهم سألوه أن يأخذ منهم ما يأخذ من المسلمين ويُضعِفه عليهم، فأجابهم إلى ذلك، وهو يأخذ من صبيان المسلمين ونسائهم ومجانينهم، وذلك هو الزكاة، وعلى هذا البذل والصلح دخلوا وبه أقرُّوا.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 115 (Shamela #218, hlm. urut 176)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.