Lewati ke konten

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة · البوصيري

Juz 3, hlm. 8

  1. ٢٢- كتاب الزكاة
  2. ٣- باب زكاة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب وحدودها وما لا زكاة فيه وغير ذلك

صَفْوَانَ الْجُمَحِيُّ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ.

وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِي سَنَدِهِ عُثْمَانُ بن عبد الرحمن الجمحي، وهو ضعيف.

[٢٠٥٣/م] ورواه من حديث عمر بن الخطاب الطبراني في الأوسط والبيهقي بلفظ: "ما تلف مالك فِي بَر وَلَا بَحْرٍ إِلَّا بِحَبْسِ الزَّكَاةِ".

قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِي: هَذَا الْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الصَّدَقَةَ مَا تُرِكَتْ فِي مَالٍ وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ إِلَّا أَهْلَكَتْهُ، وَيَشْهَدُ لِهَذَا حَدِيثُ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمُ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الزكاة وهوغني عَنْهَا، فَيَضَعُهَا مَعَ مَالِهِ فَتُهْلِكُهُ، وَبِهَذا فَسَّرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٠٥٤ - وَعَنْ كَعْبٍ- ﵁ قَالَ: "مَا (كَرُمَ) عَبْدٌ عَلَى اللَّهِ- ﷿ إِلَّا ازْدَادَ الْبَلَاءُ عَلَيْهِ شِدَّةً، وَلَا أَعْطَى عَبْدٌ صَدَقَةَ مَالِهِ فَنَقَصَتْ مِنْ مَالِهِ، وَلَا أَمْسَكَهَا فَزَادَتْ فِي مَالِهِ، وَلَا سَرَقَ سَارِقٌ إِلَّا حُسِبَ مِنْ رِزْقِهِ".

رَوَاهُ الْحَارِثُ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٣- بَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَحُدُودِهَا وَمَا لَا زَكَاةَ فِيهِ وغير ذلك

٢٠٥٥ - عن أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْروِ بْنِ حَزْمٍ قَالَ: " هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمْروِ بْنِ حَزْمٍ فِي فَرَائِضِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ: وَفِي الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ حَتَّى

Rujukan halaman ini: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج 3، ص 8 (Shamela #21765, hlm. urut 979)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.