١٥٥٢ / ١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رسوله اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ أَدْرَكَ من الجمعة ركعة فليصلِّ إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصلِّ أربعاً أو الظهر أو الأولى". رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ بِسَنَدٍ فِيهِ يَاسِينُ الزَّيَّاتُ، وَأَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ فيه الحجاج بن أرطاة.
١٥٥٢ / ٢ - والحاكم بِسَنَدٍ فِيهِ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ وَلَفْظُهُ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أخرها، فَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا".
وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى.
١٥٥٢ / ٣ - وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ بِلَفْظِ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ".
١٥٥٢ / ٤ - وَابْنُ مَاجَهْ وَلَفْظُهُ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى"
١٥٥٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَلْهُو أَحَدُكُمْ حَتَّى إِذَا كَادَتِ الْجُمُعَةُ تَفُوتُهُ جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يُؤْذِيهِمْ فَقَالَ: مَا فَعَلْتُ يَا نَبِيَّ الله، ولكن كُنْتُ رَاقِدًا ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ أَقْبَلْتُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَيوم وُضُوءٍ هَذَا؟ "
رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
١٥٥٤ - وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: "كَانَ سَعْدٌ- ﵁ يَقِيلُ بَعْدَ الجمعة".