يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فهي حرة".
رواته ثقات.
٥٠١٢ / ٢ - وكذا الحاكم: ولفظه عن نافع قال: "لقي رجلان ابن عمر في بعض طرق المدينة فقالا له: تركنا هذا الرجل- يعنون: ابن الزبير- يبيع أمهات الأولاد. فقال لهم: لكن أباحفص تعرفانه؟ قالا: نعم. قضى في أمهات الأولاد أن لا يُبعن ولا يُوهبن ولا يُورثن، يستمتع بها ما عاش؟ فإذا مات فهي حرة".
٥٠١٣ / ١ -: وعن جابر- ﵁ قَالَ: "كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ والنبي ﷺ بين أظهرنا، ثم ذكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك، وكان عمر يشتدفي بيعهن".
رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى الموصلي ورواه النسائى وابن ماجه دون قوله: "ثم ذكر لِي ... " إِلَى آخِرِهِ.
٥٠١٣ / ٢ - وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صحيحه ولفظه: "كنا نبيع أمهات أولانا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأبي بكر- ﵁ فلما كان عمر- ﵁ نهانا عن بيعهن ".
٥٠١٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- ﵄ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قال: "أيما أمة ولدت من سيدها، فإنها حرة إذا مات إلا أن يعتقها قبل موته ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ؛ لِضَعْفِ حسين بن عبد الله، ومن هذا الوجه رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ وابن ماجه دون قوله: "إلا أن يعتقها قبل موته ".