الصلا ة؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ- أَوْ حَدَّكَ﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٣٥٤٩ - - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا يَزِيدُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: ﴿أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فقال: إن ابنة لي وأدتها، في الجاهلية، إني استخرجتها وأسلمت، فَأَصَابَتْ حَدًّا، فَعَمَدَتْ إِلَى الشَّفْرَةِ فَذَبَحَتْ نَفْسَهَا، فَأَدْرَكْتُهَا وَقَدْ قَطَعَتْ بَعْضَ أَوْدَاجِهَا فَدَاوَيْتُهَا فَبَرَأَتْ، ثُمَّ إِنَّهَا نَسَكَتْ فَأَقْبَلَتْ عَلَى الْقُرْآنِ فَهِيَ تخطب إِلَيَّ، فَأَخْبَرَ مِنْ شَأْنِهَا بِالَّذِي كَانَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تَعْمَدُ إِلَى سِتْرٍ سَتَرَهُ اللَّهُ فتكشفه، لئن بَلَغَنِي أَنَّكَ ذَكَرْتَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهَا لَأَجْعَلَنَّكَ نكالاً لأهل الأمصار، بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ, فَإِنَّ رِوَايَةَ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ مُرْسَلَةٌ.
٢٧- بَابٌ
٣٥٥٠ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يحى بْنُ أَبِي عُمَرَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بن إسحاق، سمعت محمد ابن عَلِيٍّ يَقُولُ: ﴿وَجَدْتُ فِي صَحِيفَةٍ كَانَتْ فِي قِرَابِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ- ﷺ: لَعَنَ اللَّهُ الضَّارِبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَالْقَاتِلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ وَلِيِّ نِعْمَتِهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ- ﷺ﴾ .
٣٥٥١ - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا غُنْدَرٌ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ- ﷺ: ﴿مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ (مَوَالِيهِ) لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا. فَلَمَّا رَأَى وَلَدُ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي أمية- وكان معاوية أراد أن يدعيه قال لِمُعَاوِيَةَ: إِنَّمَا أَنَا سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ﴾ .
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ ... فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ﴿خمسمائة عَامٍ﴾ وَقَالَ: ﴿مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ﴾ وَلَمْ يَذْكُرْ ﴿فَلَمَّا رَأَى وَلَدُ نُعَيْمٍ..﴾ إِلَى آخره.