Lewati ke konten

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة · البوصيري

Juz 4, hlm. 166

  1. ٥٣- كتاب العدد
  2. ١- باب الإحداد وما جاء في المعتدة

٥٣- كتاب العدد

١- باب الإحداد وما جاء في المعتدة

٣٣٤٧ - - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿أَنَّهُ مَاتَ حَمِيمٌ لَهَا تُوُفِّيَ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهَا وَتقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقو: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ .

٣٣٤٨ - - رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: ثَنَا يَعْلَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فوق ثلاث إلا كل زوجها﴾ .

والإحداد: ألا تَمْتَشِطَ، وَلَا تَكْتَحِلَ، وَلَا تَمَسَّ طِيبًا، وَلَا تَخْتَضِبَ، وَلَا تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَخْرُجَ من بيتها.

قلت: رَوَاهُ أَصْحَابُ الْكُتُبِ السِّتَّةِ خَلَا قَوْلِهِ: ﴿وَالْإِحْدَادُ ... ﴾ إلى آخره.

٣٣٤٩ - - وقال مسدد: حدثنا حصين بن نمير، ثنا ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: ﴿ضَمَّتْ عَائِشَةُ أُمَّ كُلْثُومٍ أُخْتَهَا امْرَأَةَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَحَجَّتْ بِهَا فِي عِدَّتِهَا﴾ .

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.

٣٣٥٠ / ١ - - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

Rujukan halaman ini: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج 4، ص 166 (Shamela #21765, hlm. urut 1580)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.