٤٧- كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ
١ -بَابٌ الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ حتى في المرض
قالت الشَّافِعِيُّ- ﵁: ﴿قَالَ اللَّهُ- ﵎: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ وقال: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه، وإعفاء صاحب الحق من المؤنة فِي طَلَبِهِ لَا بِإِظْهَارِ الْكَرَاهِيَةِ فِي تَأْدِيَتِهِ فَأَيُّهُمَا مَطْلٌ بِتَأْخِيرِهِ فَمَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ﴾ .
وَرَوَى الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ- ﵄ قَالَ: ﴿إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي , لِأَنَّ اللَّهَ- تَعَالَى- يَقُولُ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بالمعروف﴾ وما أحب أَسْتَطِفَّ جَمِيعَ حَقٍّ لِي عَلَيْهَا، لِأَنَّ اللَّهَ- ﷿ يقول: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾ ﴾ .
٣٣٠٠ - - وَقَالَ: مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ﴿كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحْمَلُ إِلَى نِسَائِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَيَعْدِلُ بَيْنَهُنَّ فِي الْقَسْمِ﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ مرسل رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٣٣٠١ - - وَقَالَ محمد بن يحى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ السُّرِّيِّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي ابن عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﴿أَنّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَا بَنَى بِأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: إِنْ