ابن ماجه في سننه وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.
٢٥- باب في إتيان الرجل أهله وَتَرْكِهِ
[٣١٦٥﴾ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، سَمِعَ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ، يُحَدِّثُ ﴿أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي أَشْيَاءَ يُؤْجَرُ فِيهَا الرَّجُلُ حَتَّى فِي غِشْيَانِهِ أَهْلَهُ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كيف وير شهوته يقضيها؟ قال: أرأيتم لو كان في حرام أليس كان يوزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك يُؤْجَرُ﴾ .
لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ، وَقَالَ الْأَعْمَشُ: عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ.
قُلْتُ. حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ هَذَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: ثَنَا ابْنُ سَلْمٍ، ثَنَا حَرْمَلَةُ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمُهْرِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَكَ فِي جِمَاعِ زَوْجَتِكَ أَجْرٌ. فَقِيلَ. يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي شَهْوَتِهِ يَكُونُ أَجْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ وَلَدٌ قَدْ أَدْرَكَ، ثُمَّ مَاتَ أَكُنْتَ مُحْتَسِبَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَنْتَ كُنْتَ خَلَقْتَهُ؟ قَالَ: بَلِ اللَّهُ خَلَقَهُ، قَالَ: أَنْتَ كُنْتَ هَدَيْتَهُ؟ قَالَ: بَلِ اللَّهُ هَدَاهُ. قَالَ: أَنْتَ كُنْتُ تَرْزُقُهُ؟ قَالَ: بَلِ اللَّهُ كَانَ يَرْزُقُهُ قال رسول الله ﷺ: ضَعْهُ فِي حَلَالِهِ وَأَقْرِرْهُ, فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَحْيَاهُ وَإِنْ شَاءَ أَمَاتَهُ، وَلَكَ أَجْرٌ﴾ .
٣١٦٦ - - وَقَالَ مسدد: ثنا حماد بن زيد، ثنا فُضَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عن الحكم ﴿أن امرأة من طيّ من بني سنبس يقال لها: أم (نعل) أتت عليّاً وزوجها معها، فقالت: إن زَوْجَهَا لَا يَأْتِيهَا، وَإِنَّهَا امْرَأَةً تُرِيدُ الْوَلَدَ. فقال الرجل: أما تَرَى مَا عَلَيْهَا مِنْ نِعْمَةٍ؟ - قَالَ: وَهِيَ في هيئة حسنة- فقال له: ولا من السحر حيث يَتَحَرَّكَ مِنَ الشَّيْخِ. قَالَ: وَلَا مِنَ السَّحَرِ. قَالَ: هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ. وَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا؟ اصبري حتى يفرج عنه﴾ .