٣١٣٠ / ٣ - - قَالَ: وَثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ، ثنا هشيم، أبنا أشعث، عن عدي ابن ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ﴿بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَيَأْتِي بِرَأْسِهِ﴾ .
٣١٣٠ / ٤ - - قَالَ: وَثنا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ... فَذَكَرَهُ.
١٣- بَابٌ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا
٣١٣١ / ١ - - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ ﴿فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ- أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ- فَقَالَ: هي امرأته، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ] . هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٣١٣١ / ٢ - - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: أبنا أبو حازم العبدوي الحافظ، أبنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ الْهَرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ﵁: ﴿أَيُّمَا رَجُلٌ نَكَحَ امرأة وبها برص أو جنون أَوْ جُذَامٍ أَوْ قَرَنٍ، فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ مَا لم يمسها، إن شاء أمسك، وإدت شاء طلق، وإن مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا﴾ .
وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: ﴿إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا جُنُونًا أَوْ بَرَصًا أَوْ جُذَامًا أَوْ قَرَنًا، فَدَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ﴾ .
زَادَ فِيهِ وَكِيعٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ: ﴿إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا﴾ .
فَكَأَنَّهُ أَبْطَلَ خِيَارَهُ بِالدُّخُولِ بِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
٣١٣٢ / ١ - - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا جميل- بفتح الجيم ابن زَيْدٍ الطَّائِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: ﴿تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَ