مَوْتَانُ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ عَنْ مَالِكَ، وَلَا تَتْرُكِ الصلاة معتمدًا؛ فإنه من ترك الصلاة معتمدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ- تَعَالَى- وَإِيَّاكَ والخمر فإنها مفتاح كل شر، وإياك و (العصبية) فَإِنَّهَا تُسْخِطُ اللَّهَ- ﷿ وَلَا تُنَازِعِ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَإِنْ رَأَيْتَ (أَنَّهُ الْحَقُّ) أَنْفِقْ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ- ﷿ ".
٣٠٠٢ / ٢ - قَالَ: وَثنا عُمَرُ، ثنا غَيْرُ سَعِيدٍ، أَنَّ الزُّهْرِيَّ قَالَ: "كَانَ الْمُوَصِّي بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ ثَوْبَانُ ".
٣٠٠٢ / ٣ - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الموصليْ ثنا أَبُو بَكْرِ بن زَنْجَوَيْهِ، ثنا أَبُو مِسْهَرٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ... فَذَكَرَهُ، إِلَّا أَنَّهُ بِتَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ، ولم يَذْكُرْ وَصِيَّةَ الزُّهْرِيِّ. وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مِنْهُ: "لَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ" إِلَى "ذِمَّةُ اللَّهِ- تَعَالَى" فَقَطْ.
٣٠٠٣ / ١ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ- ﵁ "أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَعَا عِنْدَ مَوْتِهِ بِصَحِيفَةٍ لِيَكْتُبَ فِيهَا كِتَابًا لَا يَضِلُّونَ بَعْدَهُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ لَغَطٌ (فَنَكَّلَ) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- ﵁ فَرَفَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ".
٣٠٠٣ / ٢ - وَثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، ثنا أَبِي، ثنا قُرَّةُ ... فذكر نحوه إلا أنه قال: "يكتب فِيهَا كِتَابًا لِأُمَّتِهِ قَالَ: لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ". هَذَا حَدِيثُ رِجَالٍ إِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ.