وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى ابْنِ عُيَيَنَةَ، قَالَ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ: مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَشْتَرِ بِثَمَنِهَا دَارًا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِي ثَمَنِهَا.
قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّ اللَّهَ- ﷿ يَقُولُ: ? وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فيها أقواتها ? يَقُولُ: فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْبَرَكَةِ ثُمَّ لَمْ يَعِدْهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ.
٣٨- بَابٌ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَمَا جَاءَ فِي الْبَيْعِ إِلَى أَجَلٍ
٢٨٥٥ / ١ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ- ﵄ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -إن يباع كالىء بِكَالِئٍ- يَعْنَي: دَيْنًا بِدَيْنٍ ".
٢٨٥٥ / ٢ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ منيع: ثنا أبو (سعد) الصَّغَانِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ... فَذَكَرَهُ وَلَفْظُهُ: "نَهَى أَنْ يُبَاعَ الْكَالِئُ بِالْكَالِئِ وَهُوَ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ ".
٢٨٥٥ / ٣ - وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا بَهْلُولٌ، ثنا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ، وَعَنْ بَيْعِ المجر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالىء بِكَالِئٍ، وَعَنْ بَيْعِ آجِلٍ بِعَاجِلٍ ".
قَالَ: وَالْمَجْرِ فِي الْأَرْحَامِ، وَالْغَرَرِ: أَنْ تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَكَالِئٌ بِكَالِئٍ: دَيْنٌ بِدَيْنٍ، وَالْآجِلِ بِالْعَاجِلِ: يَكُونُ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَيَقُولُ رجل: أعجل لك خمسمائة وَدَعِ الْبَقِيَّةَ، وَالشِّغَارُ: أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ ليس بينهما صَدَاقٌ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ بِهَذَا التَّمَامِ إِلَّا مُوسَى.