Lewati ke konten

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة · البوصيري

Juz 3, hlm. 184

  1. ٢٤- كتاب الحج
  2. ٣٤- باب ما يجتنبه المحرم وما يجوز له

٣٣- بَابٌ مَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ لُبْسُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ

٢٥٠٦ - عَنْ جَابِرٍ- ﵁ قَالَ: "لَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْمُهِلَّةُ الثِّيَابَ الْمُطَيَّبَةَ، وَتَلْبَسُ الْمُعَصَّفَرَةَ، وَلَا أَرَى الصُّفْرَةَ طِيبًا". رَوَاهُ مسدد موقوفًا، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

٢٥٠٧ / ١ - وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَتْنِي أُخْتِي: "أَنَّهَا رَأَتْ عَائِشَةَ- ﵂ عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ وَعَلَيْهَا دِرْعٌ مُوَرَّدٌ وَخِمَارٌ أَسْوَدُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ".

٢٥٠٧ / ٢ - وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أُخْتِهِ وَأُمِّهِ: "أَنَّهُمَا دَخَلَتَا عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا دِرْعٌ مَوَرَّدٌ وَخِمَارٌ أَسْوَدُ (فَقُلْنَ) لَهَا: أَتُغَطِّي الْمُحْرِمَةُ وَجْهَهَا؟ فَرَفَعَتْ خِمَارَهَا هَكَذَا مِنْ قِبَلِ صَدْرِهَا إِلَى رَأْسِهَا وَقَالَتْ: لَا بَأْسَ بِهَذَا". رَوَاهُمَا مُسَدَّدٌ مَوْقُوفًا، وَهُوَ ضَعِيفٌ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ؛ لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ.

٢٥٠٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ- ﵂ "أَنَّهَا كَانَتْ تُرَخِّصُ لِلْمُحْرِمَةِ فِي لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ ". رَوَاهُ الْحَارِثُ عَنِ الْوَاقِدِيِّ.

٣٤- بَابٌ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ وَمَا يَجُوزُ لَهُ

٢٥٠٩ - عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخَلُوقِ أَوْ صُفْرَةٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَفْعَلُ فِي عُمْرَتِي؟ فَأُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْوَحْيَ فَسَتَرَ بِثَوْبٍ. قَالَ: وَكَانَ أُمَيَّةُ يُحِبُّ أَنْ يَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ. قَالَ: نَعَمْ. فَرَفَعَ طَرَفَ الثَّوْبِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَلَهُ غَطِيطٌ- قَالَ

Rujukan halaman ini: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج 3، ص 184 (Shamela #21765, hlm. urut 1155)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.