Lewati ke konten

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة · البوصيري

Juz 3, hlm. 162

  1. ٢٤- كتاب الحج
  2. ٢١- باب حج الصبي والمملوك والأعرابي والذرية والمرأة في عدتها

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: فَفَزِعَتِ امْرَأَةٌ فَرَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا مِنْ مِحَفَّةٍ بِيَدَيْهَا وَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: نعم، وَلَكِ أَجْرٌ".

رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِاخْتِصَارٍ.

٢٤٤٣ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- ﵄ أن رسول اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مَلْكٍ، وَلَا رَضَاعَةَ بَعْدَ فِطَامٍ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا صمتَ يومٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا تَعْرِبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَا يَمِينَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سيد" وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ، وَلَوْ أَنَّ صَغِيرًا حجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا عَقَلَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَوْ أَنَّ أَعْرَابِيًّا حجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ إِذَا هَاجَرَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا".

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَسَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي بَابِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ في سننه.

Rujukan halaman ini: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج 3، ص 162 (Shamela #21765, hlm. urut 1133)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.