Lewati ke konten

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة · البوصيري

Juz 3, hlm. 52

  1. ٢٢- كتاب الزكاة
  2. ٢٤- باب لا تحل الصدقة للنبي خير ولا لآله ومواليه

فِي فيَّ، فَنَزَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ بِلُعَابِهَا فَأَلْقَاهَا فِي التَّمْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَمْرَةُ مِنْ صَبِيٍّ! فَقَالَ: إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ".

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو يَعْلَى.

٢١٥٦ / ٢ - وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَلَفْظُهُ: "قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَا تَعْقِلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: صَعَدْتُ مَعَهُ غُرْفَةَ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذْتُ تَمْرَةَ، فَلُكْتُهَا فِي فيَّ فَقَالَ: أَلْقِهَا؛ فَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ".

٢١٥٦ / ٣ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَيْضًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "قُلْتُ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا تَعْقِلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ... " فَذَكَرَهُ.

٢١٥٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- ﵄ قَالَ: "بَعَثَ نَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ ابْنَيْهِ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمَا: انْطَلِقَا إِلَى عَمِّكُمَا لَعَلَّهُ يَسْتَعْمِلُكُمَا على الصدقات؛ لعلكما تصيبان شيئًا فتزوجان. فَلَقِيَا عَلِيًّا فَقَالَ: أَيْنَ تَأْخُذَانِ؟ فَحَدَّثَاهُ بِحَاجَتِهِمَا. فَقَالَ لَهُمَا: ارْجِعَا. فَرَجَعَا، فَلَمَّا أَمْسَى أَمَرَهُمَا يعني أبوهما، أَنْ يَنْطَلِقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا (رَفَعَا) إِلَى الْبَابِ اسْتَأْذَنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَائِشَةَ: أَرْخِي عَلَيْكِ سَجْفَكِ، أُدْخِلُ عليَّ ابْنَيْ عَمِّي. فَحَدَّثَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ بِحَاجَتِهِمَا، فَقَالَ لَهُمَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَهْلَ البيت من الصدقات شيء إنها غُسَالَةَ الْأَيْدِي، إِنَّ لَكُمْ خُمُسًا، وَفِي الْخُمُسِ مَا يَكْفِيكُمْ- أَوْ يُغْنِيكُمْ ".

رَوَاهُ مُسَدَّدٌ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ لِضَعْفِ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ الرَّحْبِيِّ.

Rujukan halaman ini: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج 3، ص 52 (Shamela #21765, hlm. urut 1023)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.