Lewati ke konten

فتاوى الطب والمرضى · مجموعة من المؤلفين

hlm. 267

  1. أحكام تتعلق بالختان
  2. حكم الختان

أحكام تتعلق بالختان

حكم الختان

س: ما حكم الختان؟

ج: أما الختان: فهو من سنن الفطرة، ومن شعار المسلمين؛ لما في الصحيحين، من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط (١) » .

فبدأ ﷺ بالختان، وأخبر أنه من سنن الفطرة.

والختان الشرعي: هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط، أما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر، أو يسلخ الذكر كله، كما في بعض البلدان المتوحشة، ويزعمون جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع - إنما هو تشريع من الشيطان زينه للجهال، وتعذيب للمختون، ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التي جاءت بالتيسير والتسهيل والمحافظة على النفس.

وهو محرم؛ لعدة وجوه منها:

١ - أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط.

٢ - أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها، وقد نهى رسول الله ﷺ عن المثلة، وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافها، فالتعذيب لبني آدم من باب أولى، وهو أشد إثما.

Rujukan halaman ini: فتاوى الطب والمرضى، ص 267 (Shamela #21760, hlm. urut 438)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.