Lewati ke konten

البيان والتحصيل · ابن رشد الجد

Juz 15, hlm. 351

  1. : كتاب اللقطة
  2. : أسلم دابته على وجه اليأس منها

في استعماله إياها لقول النبي ﵇: «فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها» .

واختلف: هل للملتقط أن يستنفق اللقطة بعد التعريف أم لا؟ على أربعة أقوال:

أحدها: أنه ليس له أن يستنفقها غنيا كان أو فقيرا، وهو مذهب مالك، ومعنى قول النبي ﵇ عنده: «فشأنك بها» أنه مخير فيها بين أن يزيد في تعريفها أو يتصدق بها عن صاحبها، فإن جاء كان مخيرا بين أن ينزل على أجرها أو يضمنه إياها.

والثاني: أن له أن يستنفقها غنيا كان أو فقيرا على ظاهر قول النبي ﵇ «فشأنك بها» فإن جاء صاحبها غرمها له، وهو مذهب الشافعي.

والثالث: أنه ليس له أن يستنفقها إلا أن يحتاج إليها، وهو قول ابن وهب في رسم النسمة من سماع عيسى بعد هذا، ومذهب أبي حنيفة وسائر أصحابه.

والرابع: أنه ليس له أن يستنفقها إلا أن يكون له بها وفاء، وبالله التوفيق لا شريك له.

[: أسلم دابته على وجه اليأس منها]

ومن كتاب أوله حلف أن لا يبيع رجلا سلعة سماها وسئل: عن الرجل تقوم عليه دابته في السفر فيسلمها على وجه اليأس منها فأخذها رجل فتعيش عنده وينفق عليها، هل ترى لصاحبها أن يأخذها؟ قال: نعم أرى ذلك له، قيل له: أله أجرة في قيامه؟ قال: لا أرى ذلك، ولا أرى له إلا نفقته.

Rujukan halaman ini: البيان والتحصيل، ج 15، ص 351 (Shamela #21751, hlm. urut 7263)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.