Lewati ke konten

البيان والتحصيل · ابن رشد الجد

Juz 2, hlm. 144

  1. كتاب الصلاة الخامس
  2. مسألة: نفر من المرضى مجتمعين في بيت أيجمعون الصلاة في مرضهم

﴿لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣] ، وقد مضت في سماع سحنون مسألة من هذا المعنى.

[مسألة: نزل الماء في عينيه ويؤمر أن يستلقي على ظهره أياما]

مسألة وسئل ابن القاسم عن الذي ينزل الماء في عينيه ويؤمر أن يستلقي على ظهره أياما، أيصلي مستلقيا على ظهره، أم يقعد ويومئ برأسه؟ قال ابن القاسم: لا يفعل ولا يقدحهما، فإن فعل وجهل، قام فصلى - وإن ذهبت عيناه، كذلك قال مالك. قال موسى بن معاوية الصمادحي: حدثني هشيم بن خالد عن الربيع، عن رجل، عن جابر بن زيد، أنه قال: لا بأس أن يقدح الرجل عينيه، ويصلي على قفاه ويومئ إيماء.

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة في أول السماع والكلام عليها - موعبا فلا معنى لرده.

[مسألة: نفر من المرضى مجتمعين في بيت أيجمعون الصلاة في مرضهم]

مسألة وسئل ابن القاسم عن نفر من المرضى مجتمعين في بيت، أيجمعون الصلاة في مرضهم، ويؤمهم رجل منهم؟ وهل يجوز لهم

Rujukan halaman ini: البيان والتحصيل، ج 2، ص 144 (Shamela #21751, hlm. urut 642)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.