Lewati ke konten

البيان والتحصيل · ابن رشد الجد

Juz 2, hlm. 111

  1. كتاب الصلاة الخامس
  2. مسألة: سؤر الهرة

خطف ثوبه في الصلاة، فلا بأس أن يقطع ويذهب في طلب الذي أخذه، ويستأنف إذا رجع؛ وأما مالك فكان يكره نحوه، وذلك أني سألته عن الذي يكون في الصلاة فيرى الشاة تأكل الثوب، أو العجين؛ فقال: إن كان في فريضة، فلا يقطع؛ وأما الرجل يصلي وفي البيت قلة أو شيء يخاف عليه أن يهراق، فإن سألت مالكا عن الرجل يقرأ فيتعايا في قراءته، فيأخذ المصحف ينظر فيه - وهو بين يديه- فكرهه، فهذا مثله.

قال محمد بن رشد: قد تقدم الكلام على هذه المسألة في رسم "صلى نهارا ثلاث ركعات" من سماع ابن القاسم مجودا، فلا معنى لإعادته.

[مسألة: سؤر الهرة]

مسألة قال الصمادحي: وحدثني عبد العزيز الدراوردي، «عن داود بن صالح، عن أمه قالت: بعثتني مولاتي بهريسة إلى عائشة ﵂ فجئت وهي تصلي- فأشارت إلي أن أضعها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما قضت الصلاة قالت لنسوة عندها كلن، قال: فأكلن واتقين موضع الهرة؛ فقالت: كلن فإني سمعت رسول الله- ﷺ يقول: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم» .

قال محمد بن رشد: زاد بعض الرواة في الحديث أنها قالت: «وقد رأيت رسول الله- ﷺ يتوضأ بفضلها، وأنها دورتها ثم أكلت من حيث أكلت الهرة» . وهذا من فعل عائشة في أكلها من الموضع الذي

Rujukan halaman ini: البيان والتحصيل، ج 2، ص 111 (Shamela #21751, hlm. urut 609)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.