Lewati ke konten

أحكام أهل الذمة - ط رمادي · ابن القيم

Juz 1, hlm. 159

  1. ذكر الجزية
  2. باب الجزية
  3. فصل لا جزية على فقير عاجز عن أدائها

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَضْبُوطًا كَيَوْمٍ وَيَوْمٍ، وَشَهْرٍ وَشَهْرٍ، وَنَحْوِهِ فَفِيهِ وَجْهَانِ.

أَحَدُهُمَا: يُعْتَبَرُ الْأَغْلَبُ مِنْ حَالَتِهِ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَالثَّانِي: تُلَفَّقُ أَيَّامُ إِفَاقَتِهِ، وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَفِي مِقْدَارِ وَقْتِ جِزْيَتِهِ وَجْهَانِ.

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنْ أَيَّامِ إِفَاقَتِهِ حَوْلٌ أُخِذَتْ مِنْهُ الْجِزْيَةُ.

وَالثَّانِي: تُؤْخَذُ مِنْهُ فِي آخِرِ كُلِّ حَوْلٍ بِقَدْرِ إِفَاقَتِهِ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ يُجَنُّ ثُلُثَ الْحَوْلِ وَيُفِيقُ ثُلُثَيْهِ أَوْ بِالْعَكْسِ فَفِيهِ الْوَجْهَانِ كَمَا ذَكَرْنَا، فَإِنِ اسْتَوَتْ إِفَاقَتُهُ وَجُنُونُهُ وَلَمْ يَغْلِبْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ لُفِّقَتْ إِفَاقَتُهُ بِقَدْرِ اعْتِبَارِ الْأَغْلَبِ لِعَدَمِهِ فَتَعَيَّنَ التَّلْفِيقُ.

الْحَالُ الثَّالِثُ: أَنْ يُجَنَّ نِصْفَ حَوْلٍ ثُمَّ يُفِيقَ إِفَاقَةً مُسْتَمِرَّةً أَوْ يُفِيقَ نِصْفَهُ ثُمَّ يُجَنَّ جُنُونًا مُسْتَمِرًّا فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ فِي وَقْتِ جُنُونِهِ وَعَلَيْهِ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا أَفَاقَ مِنَ الْحَوْلِ.

[فَصْلٌ لَا جِزْيَةَ عَلَى فَقِيرٍ عَاجِزٍ عَنْ أَدَائِهَا]

١٢ - فَصْلٌ.

وَلَا جِزْيَةَ عَلَى فَقِيرٍ عَاجِزٍ عَنْ أَدَائِهَا: هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ.

وَلِلشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ هَذَا أَحَدُهَا.

وَالثَّانِي: يَجِبُ عَلَيْهِ، وَعَلَى هَذَا قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يُخْرَجُ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ، أَوْ لَا سَبِيلَ إِلَى إِقَامَتِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ جِزْيَةٍ.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط رمادي، ج 1، ص 159 (Shamela #21747, hlm. urut 80)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.