Lewati ke konten

أحكام أهل الذمة - ط رمادي · ابن القيم

Juz 2, hlm. 838

  1. ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض
  2. فصل لا يرث الكافر المسلم بلا خلاف

[فَصْلٌ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ بِلَا خِلَافٍ]

١٦٥ - فَصْلٌ

[لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ بِلَا خِلَافٍ] .

وَأَمَّا تَوْرِيثُ الْكَافِرِ مِنَ الْمُسْلِمِ فَلَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ أَحَدٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ: أَنَّهُ لَا يَرِثُهُ، وَلَكِنْ تَنَازَعُوا فِي مَسْأَلَةٍ، وَهِيَ أَنْ يُسْلِمَ الْكَافِرُ بَعْدَ مَوْتِ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ، وَقَبْلَ قَسْمِ تَرِكَتِهِ، فَيُسْلِمُ بَيْنَ الْمَوْتِ وَقَسْمِ التَّرِكَةِ.

وَفِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ يَرِثُهُ، نَقَلَهَا عَنْهُ الْأَثْرَمُ وَابْنُ مَنْصُورٍ، وَبَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

[عَنْ أَبِيهِ] ، وَهِيَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ، وَبِهَا قَالَ الْحَسَنُ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ عَنْهُ: لَا يَرِثُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيُّ.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط رمادي، ج 2، ص 838 (Shamela #21747, hlm. urut 724)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.