Lewati ke konten

أحكام أهل الذمة - ط رمادي · ابن القيم

Juz 1, hlm. 281

  1. ذكر أصل الخراج وابتداء وضعه وأحكامه
  2. فصل فيمن عجز عن عمارة أرض الخراج

وَأَمَّا الْخَرَاجُ فَهُوَ أُجْرَةُ الْأَرْضِ فَيَجِبُ مَعَ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ كَأُجْرَةِ الدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ وَلِهَذَا لَمَّا ضَرَبَهُ عُمَرُ ﵁ عَلَى الْأَرْضِ لَمْ يُرَاعِ فِيهِ فَقِيرًا مِنْ غَنِيٍّ.

[فَصْلٌ فِيمَنْ مَاطَلَ بِالْخَرَاجِ]

٥٤ - فَصْلٌ

[فِيمَنْ مَاطَلَ بِالْخَرَاجِ]

وَإِذَا مَطَلَ بِالْخَرَاجِ مَعَ يَسَارِهِ حُبِسَ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الْمَطْلِ رَغْمَ الْحَبْسِ ضُرِبَ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ ضُرِبَ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ، فَإِنْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ غَيْرُ الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ بِيعَ فِي أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ مَا لَا يُضِرُّ بِهِ، فَلَا تُبَاعُ ثِيَابُهُ وَلَا بَقَرُهُ وَلَا مَسْكَنُهُ وَلَا آلَاتُ الْحَرْثِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ غَيْرُ الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ وَكَانَ فِي بَيْعِ بَعْضِهَا مَا يُؤَدِّي عَنْهُ خَرَاجَهُ وَلَا يُضِرُّ بِهِ بِيعَ مِنْهَا بِقَدْرِ ذَلِكَ أَوْ أَجْرِهِ وَقُبِضَ أُجْرَتُهُ عِوَضًا عَنِ الْخَرَاجِ وَإِنْ أَضَرَّ بِهِ بَيْعُهَا لَمْ يُبَعْ وَأُنْظِرَ إِلَى الْمَيْسَرَةِ.

[فَصْلٌ فِيمَنْ عَجَزَ عَنْ عِمَارَةِ أَرْضِ الْخَرَاجِ]

٥٥ - فَصْلٌ

[فِيمَنْ عَجَزَ عَنْ عِمَارَةِ أَرْضِ الْخَرَاجِ]

وَإِذَا عَجَزَ رَبُّ الْأَرْضِ عَنْ عِمَارَتِهَا قِيلَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تُؤَجِّرَهَا وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ يَدَكَ عَنْهَا لِتَدْفَعَ إِلَى مَنْ يَقُومُ بِعِمَارَتِهَا، وَلَمْ تُتْرَكْ عَلَى خَرَابِهَا، وَإِنْ دَفَعَ خَرَاجَهَا [لِئَلَّا تَصِيرَ بِالْخَرَابِ مَوَاتًا] أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ فَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: " مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ خَرَاجُ الْأَرْضِ فَإِنْ تَرَكَ

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط رمادي، ج 1، ص 281 (Shamela #21747, hlm. urut 199)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.