Lewati ke konten

المقدمات الممهدات · ابن رشد الجد

Juz 3, hlm. 185

  1. كتاب المكاتب
  2. فصل

أحدها: أن يتراضيا على ذلك العبد وسيده.

والثاني: أن يدعو إلى ذلك العبد ويأبى السيد.

والثالث: أن يدعو إلى ذلك السيد ويأبى العبد.

أما إذا تراضيا على ذلك العبدُ وسيدُه فذلك جائز لأن حق الله قد ارتفع بالعذر وهو ظهور العجز، ولا يحتاج في ذلك إلى الرفع إلى السلطان على ما في المدونة.

وقد قيل إنه لا يعجز إلا بالسلطان، لأن حق الله تعالى لا يُصدَّقان على إسقاطه ولا يسقط إلا بعد نظر السلطان واجتهاده.

وأما إن دعا إلى ذلك العبد وأبى السيد فله أن يعجز نفسه دون السلطان لأنه موضع لا مدخل فيه للاجتهاد ولا يفتقر فيه إلى حكم.

وأما إن دعا إلى ذلك السيد وأبى العبد فليس له أن يعجزه إلا بالسلطان بعد التلوم والاجتهاد، وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: المقدمات الممهدات، ج 3، ص 185 (Shamela #21735, hlm. urut 1333)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.