Lewati ke konten

الكافي في فقه الإمام أحمد · ابن قدامة

Juz 1, hlm. 104

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل

والثاني: لا يصح لأنه لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة، فلا تباح مع قيام المانع. وإن تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير الفرج، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح قياسا على نجاسة الفرج.

والثاني: يصح لأنها نجاسة لم توجب التيمم فلم تمنع صحته كالتي على ثوبه.

[باب ما يوجب الغسل]

والموجب له في حق الرجل ثلاثة أشياء:

الأول: إنزال المني، وهو الماء الدافق تشتد الشهوة عند خروجه، ويفتر البدن بعده. وماء الرجل أبيض ثخين، وماء المرأة أصفر رقيق، قال النبي ﷺ: «إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر» رواه مسلم. فيجب الغسل بخروجه في

Rujukan halaman ini: الكافي في فقه الإمام أحمد، ج 1، ص 104 (Shamela #21731, hlm. urut 92)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.