Lewati ke konten

الكافي في فقه الإمام أحمد · ابن قدامة

Juz 1, hlm. 77

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في المسح على العمامة

صحيح. وعن عمرو بن أمية ﵁ قال: «رأيت رسول الله ﷺ مسح على عمامته وخفيه» . رواهما البخاري. وروى الخلال بإسناده عن عمر ﵁ قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. ولأن الرأس عضو سقط فرضه في التيمم، فجاز المسح على حائله كالقدمين. ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، لأنه جرت العادة بكشفه في العمائم، فعفي عنه بخلاف بعض القدم، ويشترط أن تكون لها ذؤابة أو تكون تحت الحنك، لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهي عن التشبه بهم، فلم تستبح بها الرخصة، كالخف المغصوب، فإن كانت ذات حنك جاز المسح عليها، وإن لم يكن لها ذؤابة، لأنها تفارق عمائم أهل الذمة.

وإن أرخى لها ذؤابة، ولم يتحنك، ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز المسح عليها لذلك.

والثاني: لا يجوز، لأنه يروى «أن النبي ﷺ، أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط» ، قال أبو عبيد: الاقتعاط أن لا يكون تحت الحنك منها شيء.

فصل:

وحكمها في التوقيت، واشتراط تقديم الطهارة، وبطلان الطهارة بخلعها،

Rujukan halaman ini: الكافي في فقه الإمام أحمد، ج 1، ص 77 (Shamela #21731, hlm. urut 65)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.