Lewati ke konten

الكافي في فقه الإمام أحمد · ابن قدامة

Juz 1, hlm. 28

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الماء النجس

فصل:

وما سوى الماء من المائعات كالخل والمرق والنبيذ، وماء الورد، والمعتصر من الشجر، لا يرفع حدثاً، ولا يزيل نجساً؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣] فأوجب التيمم على من لم يجد ماء، «وقال النبي ﷺ لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب: تحتيه ثم تقرصيه ثم تنضحيه بالماء ثم تصلي فيه» متفق عليه. فدل على أنه لا يجوز بغيره. والله أعلم.

[باب الماء النجس]

إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته، نجس بغير خلاف؛ لأن تغيره لظهور أجزاء النجاسة فيه.

وإن لم تغيره لم يخل من حالين:

أحدهما: أن يكون قلتين فصاعداً، فهو طاهر لما روى ابن عمر رضي الله

Rujukan halaman ini: الكافي في فقه الإمام أحمد، ج 1، ص 28 (Shamela #21731, hlm. urut 16)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.