Lewati ke konten

الكافي في فقه الإمام أحمد · ابن قدامة

Juz 3, hlm. 147

  1. كتاب الرجعة

[كتاب الرجعة]

إذا طلق الحر زوجته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث، أو العبد أقل من اثنتين، فله ارتجاعها ما دامت في العدة، لقول الله سبحانه: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] إلى قَوْله تَعَالَى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨] . يريد الرجعة عند جماعة أهل التفسير. وقال تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] . وروى ابن عمر قال: «طلقت امرأتي وهي حائض، فسأل عمر ﵁ النبي ﷺ فقال: مره فليراجعها» . متفق عليه. وعن عمر «أن النبي ﷺ طلق حفصة وراجعها» . رواه أبو داود.

وإن انقضت عدتها، لم يملك رجعتها، لقوله سبحانه: ﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وإن طلق قبل الدخول، فلا رجعة له؛ لأنه لا عدة عليها، فلا تربص في حقها يرتجعها فيه، وكل هذا مجمع عليه بحمد الله.

فصل:

وإذا كانت حاملاً باثنين فوضعت أحدهما، فله رجعتها قبل وضع الثاني؛ لأن العدة

Rujukan halaman ini: الكافي في فقه الإمام أحمد، ج 3، ص 147 (Shamela #21731, hlm. urut 1037)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.